مرحبا بك في عالمك اللامحدود


إذا كنت ممن يبحث عن التميز وتنمية قدراتك فأنت في المكان الصحيح

فمرحبا بك في رحلة التفوق والتميز والنجاح رحلة التغيير إلى الأفضل ،

من خلال مجموعة من الكتب الجاهزة للتحميل و المواضيع التربوية الهادفة

فأهلا وسهلا بك عزيزي القارىء عزيزتي القارئة في رحاب مدونة إقرأ بإسم ربك الذي خلق

مرحبا بك في عالمك اللامحدود

الاثنين، 14 نونبر 2011

نمودج القانون الأساسي للجمعية


الباب الأول
التسمية - المدة - الهدف – التكوين
الفصل 1 : التكوين
  عملا بمقتضيات الظهير الشريف رقم 1-58-376 المؤرخ ب  3 جمادى الأولى   1378 الموافق 15نونبر المنظم لحق تأسيس الجمعيات كما ثم  تعديله و تتميمه تكونت جمعية .............
  الفصل : 2 
 تفتح الجمعية باب العضوية في وجه كل الأشخاص المغاربة شريطة أن يؤمنوا بنفس الأهداف و المبادئ و يحترموها و أن يؤدوا واجب الانخراط؛
للجمعية صلاحية الاتحاد و التعاون مع جمعيات أخرى
الفصل : 3 
 أنشطة الجمعية لا تتخذ طابعا نقابيا أوسياسيا و لا تتنافى مع الأخلاق الفاضلة و المصلحة العامة.
الفصل  : 4 المقر
 تأسست جمعية …………. لمدة غير محدودة بمقرها الكائن …………………..
ويمكن أن ينقل هدا المقر ضمن دائرة نفود الجمعية إلى أي مكان آخر، بموجب قرار تتخده الجمع العام العادي.
الفصل 5 : الاهداف
      تهدف الجمعية الى :
      -
الباب الثاني

تركيبة الجمعية، ووضعية أعضائها.
الفصل  6 :  تركيبة الجمعية.
تتألف الجمعية من :………………
الفصل 7 : المساهمة
كل عضو ملزم بأن يؤدي للجمعية:
      - واجبات تأسيس استثنائية
      - واجبات سنوية دائمة
      - يمكن للجمعية العامة أن تقرر أرصدة خاصة يجري تحصيلها من المساهمات الإضافية التي يقدمها أعضاء الجمعية.
-           يبين النظام الداخلي مبالغ وطرق دفع مختلف هده الواجبات والمساهمات ويعتبر أداء هده الاكتتبات إلزامية.
      أداء الواجبات السنوية الدائمة في أجل لا يتعدى:………. من كل سنة.
      - واجبات التأسيس الإستتنائية تؤدى عند الإنخراط في الجمعية.
الفصل 8 : تحديد المصاريف
واجبات التأسيس الإستثنائية التي يؤديها الأعضاء المؤسسون يجب أن تكون مخصصة لمصاريف إقامة أوتمويل بناء مقر الجمعية، أوجزء من المعدات أو التجهيزات الأصلية.
والأعضاء الغير المؤسسون هم بدورهم ملزمون بدفع واجبات التأسيس الإستثنائية للجمعية. والمبالغ التي تجمع لهده الغاية، تخصص لإنشاء رصيد خاص لتمويل الأنشطة الخاصة للجمعية، اما الواجبات السنوية الدائمة فتوجه لتمويل النشاط العادي للجمعية.
الفصل 9 : القبول في الجمعية والإنتخاب.
قبول كل عضو جديد يخضع لقرار يتخده المجلس وتصادق عليه أقرب جمعية عامة.
القبول في الجمعية يلزم الخضوع لمقتضيات هدا القانون الأساسي وللقانون الداخلي للجمعية المصادق عليه من طرف الجمع العام، وكل القرارات المتخدة من طرف المجلس الإداري والجمعيات العامة.
كل منخرط له حق الإنسحاب في الجمعية شريطة حصوله على إبراء دمته من لدن المجلس. ويمكن إبعاده من طرف المجلس الإداري شريطة الموافقة عليه من طرف أقرب جمعية عامة، والجمع العام تبت في الأمر بشروط الأغلبية الخاصة بالجمعيات العامة غير العادية.
الفصل 10 : السجلات والوثائق
يجب على الجمعية أن تمسك بصورة مضبوطة من يوم إنشائها وطيلة قيامها بعملها السجلات والوثائق الثالية.
      1ـ سجل المنخرطين
      2ـ جرد كمية وحالات تجهيزات الجمعية.
      3ـ نظام داخلي.
ويجب أن تضبط بصورة منتظمة، كما يضاف إليها عند الإقتضاء أسماء المنخرطين الجدد وحاجياتهم. 
الباب الثالث
الإدارة
الفصل    11: الجمع العام
تتألف الجمع العام من جميع المنخرطين النشيطين، المسجلين في السجل المنصوص عليه في الفصل 10 بتاريخ دعوتها للإنعقاد.
ويجوز للأعضاء الشرفيين الحضور للجمعية العامة بصورة إستشارية.
الفصل 12 : الجمع العام ، الاجتماعات
يمكن عقد الجمع العام في صورة جمعية عامة عادية أو جمعية عامة غير عادية بمبادرة من المجلس الإداري.
ويمكن أيضا عقدها خلال مدة …….من تاريخ الطلب المكتوب الى رئيس المجلس من جانب الثلث على الأقل الأعضاء النشيطين للجمعية.
وبعقد هدا الإجتماع في مقر الجمعية أو في أي مكان آخر يعينه المجلس الإداري.
الفصل 13: الجمع العام ، جدول الأعمال
تحديد جدول الأعمال وتحدير مشاريع القرارات التي ستعرض على الجمع العام تعود الى الطرف الدي اتخد المبادرة لعقد هدا الإجتماع ولا يجوز أن تكون محل مداولة في الجمعيات العامة إلا المسائل المنصوص عليها في جدول الأعمال.
الفصل 14: الد عوة للجمع العام:
تدعى الجمع العام للإنعقاد من طرف رئيس المجلس الإداري. وتحدد صيغ الدعوة لعقد الجمعية بموجب النظام الداخلي.
الفصل 15: الجمع العام ، المداولات والتمثيل
      - كل منخرط يملك صوتا واحدا في مداولات الجمعية.
      - لايملك بالإضافة الى صوته الا صوتا آخر بصفته وكيلا.
- لايجوز لأي شخص تمثيل عضو نشيط إدا لم يكن هو الآخر نشيطا في الجمعية،
- لايجوز لأي شخص تمثيل عضو شرفي إدا لم يكن هو الآخر عضوا شرفيا في الجمعية،
      - قرارات الجمع العام تكون ملزمة للجميع بما في دلك الغائبين.
الفصل 16 : الجمع العام ، تنظيم الجلسات
ترأس الجمع العام من طرف رئيس المجلس أو نائبه في حالة غيابه، أو أحد الأعضاء المجلس المعين لدلك في حالة غيابهما. وفي حالة الضرورة تعين الجمع العام رئيسا لها، و كاتبا لها من بين الأعضاء الحاضرين.
الفصل 17: الجمع العام ، ورقة الحضور
قبل عقد الجمع العام تحرر ورقة الحضور بأسماء الأعضاء الحاضرين الممثلين كما أن أسماء الغائبين والمعتدرين عن الحضور يشار اليهم في هده الورقة.
الفصل 18: الجمع العام ، الإجتماع
تعقد الجمع العام العادي كلما رأى المجلس حاجة في دلك، وعلى الاقل مرة في السنة داخل الاشهر….التي تلي إنهاء النشاط السنوي للجمعية للبت في التسيير والحسابات الخاصة بهدا النشاط .
الفصل 19: الجمع العام ، السلطات.
تبت الجمع العام العادي في جميع المسائل التي تهم الجمعية .
وهي تقوم وجوبا ب:
       ـ انتخاب أعضاء المجلس.
 ـ سماع تقرير المجلس بشأن تسيير الجمعية والعمليات التي تم إنجازها خلال النشاط السنوي وكدا الوضعية المالية للجمعية.
      ـ المصادقة على الحسابات السنوية وكدا تصحيحها  أو رفضها.
ـ حجم وطبيعة الأعمال التي يقوم بها المنخرطين لتحقيق أهداف الجمعية.
      ـ تحديد المساهمة السنوية المحددة في الفصل 7.
      ـ فحص، تغيير، قبول أو رفض القانون الداخلي.
الفصل  20: الجمع العام العادي ، النصاب
لكي تكون مداولات الجمع العام العادي صحيحة بعد الدعوة الأولى يجب حضور على الأقل نصف الأعضاء النشيطين في تاريخ الدعوة.
إدا لم يكتمل النصاب تقع الدعوة إلى جمعية عامة ثانية خلال 15 يوما، وتتداول في تاريخ الدعوة الثانية مهما كان عدد الحاضرين أو الممثلين.
الفصل 21 : الجمع العام العادي ، الأغلبية
كي تكون قرارات الجمع العام صحيحة، يجب أن تؤخد بأغلبية الأصوات.
في حالة تعادل الأصوات، ترجح الكفة التي يوجد بها الرئيس.
الفصل 22 : الجمع العام غير العادي ، السلطات
تقع الدعوة للجمع العام الغير العادي من طرف المجلس الإداري ليبت في :
      -تغيير الأنظمة الأساسية
      -فصل أي منخرط طبقا لمقتضيات الفصل 10 من هدا القانون      -
-الاتحاد مع جمعيات أخرى
      -حل الجمعية
الفصل23 : الجمع العام غير العادي ، النصاب
كي تكون مداولات الجمع العام غير العادي صحيحة يجب حضور ثلثي الأعضاء النشيطين في تاريخ الدعوة الأولى، وإدا لم يكتمل النصاب، تقع الدعوة إلى جمع عام غير عادي ثانية خلال 15 يوما ويمكن أن تتم المداولات بحضور نصف الأعضاء الحاضرين والممثلين وإدا لم يكتمل النصاب تقع المداولات خلال 15 يوما مهما كان عدد الحاضرين النشيطين أو ممثليهم.
الفصل 24 : الجمع العام غير العادي ، الأغلبية
تتخد القرارات في الجمع العام غير العادي على الأقل بثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين ، و في حالة تعادل الاصوات ترجح كفة الرئيس
الفصل 25 : المكتب ، التركيب
يتركب المكتب من …… عضوا على الأقل و….. عضو على الأكثر.
الفصل 26 : المكتب ، الإنتداب ـ  التجديد ـ المهام
مدة مهام أعضاء المكتب…..سنة. وتكون مهام الأعضاء مجانية باستتناء مصاريف التنقل التي تتحملها الجمعية. ويجري تجديد ثلث الأعضاء كل سنة،إد يجب إعفاء الدين انتهت عضويتهم حسب الأقدمية .يعين المكتب من بين أعضائه، رئيسا، نائبا للرئيس، كاتبا ونائبه، أمين الصندوق، ومساعده، ويتوجب أن يكون الكاتب بالضرورة متعلما. .
الفصل 27 : المجلس الإداري ، الإجتماعات
يجتمع المكتب بدعوة من رئيسه وبمبادرته كلما دعت الحاجة إلى دلك، وعلى الأقل………….. مرة في السنة ،ويمكن أن يجتمع بناء على طلب ثلث الأعضاء
الفصل 28  : المكتب ، المداولات
تكون المداولات صحيحة عند حضور نصف الأعضاء ويتخد القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين , وفي حالة تعادل الأصوات ترجح كفة الرئيس ,
الفصل 29 : المكتب ، السلطات
للمكتب كل الصلاحية الضرورية لتحسين سير الجمعية، ومكلف خصوصا :
  ـ دراسة وتقديم كل المقترحات والتساؤلات للجمع العام .
  ـ إعداد القانون الداخلي و الشروط العامة للخدمات التي تؤديها الجمعية لأعضائها ,و كدا الوثائق المدكورة في الفصل 10 .
 ـ إعداد الميزانية و عرضها على الجمع العام .  
 ـ السهر على حسن السير و استغلال تجهيزات الجمعية .
 ـ السهر على تحصيل الوجبات والرسوم و المساهمات في الرصيد الخاص التي يؤديها المنخرطون .
 ـ تعيين ومراقبة مستخدمين الجمعية وتحديد أجورهم
 ـ إتخاد القرارات بشأن القروض لصالح الجمعية أو المنتفعين في حدود……… درهم
ـ إتخاد قرارات بشأن مصاريف الجمعية في حدود …… درهم الى ….. درهم  وأي زيادة على هدا المبلغ يقدم  للبت فيه من طرف الجمع العام .
ـ تحديد أسعار الخدمات المقدمة من طرف الجمعية للمستفدين من أعضائها النشيطين ومن غير المنخرطين .
ـ إعداد الحصيلة المالية والمادية طبقا لمقتضيات القانون الداخلي .
وبشكل عام تمثيل الجمعية أمام الهيئات والسلطات العمومية وكل الأطراف المتدخلة .
الفصل 30 : الجمع العام ، المكتب ، محاضر الجلسات
تسجل مداولات وقرارت كل من الجمع العام والمجلس في محاضر وتوضع في سجلات خاصة بعد توقيعها من طرف الرئيس والكاتب
الفصل31 : الرئيس ، الإختصاصات
يقوم الرئيس بتنفيد قرارات المكتب و الجمع العام و يراقب سير الجمعية التي يمثلها أمام الدولة و المؤسسات العمومية و الخاصة و كل الأغيار و أمام القضاء و له صلاحية إتخاد الإجراءات الضرورية لتوقيف كل تجاوز لسير الجمعية، يحضر ميزانية الجمعية، يقدم الحسابات للمكتب و يؤدى بتأدية المصاريف و يتابع المداخيل و خاصة الواجبات المتخلدة بدمة المنخرطين و المنتفعين .
الباب الرابع
التدابير المالية:
  الفصل32 : المداخيل
   يتألف تمويل نشاط الجمعية من :
 ـ الواجبات السنوية الدائمة للأعضاء
 ـ المساهمات الإستتنائية 
 ـ الإعانات المقدمة من طرف السلط و الجماعات و المؤسسات العمومية الأخرى
 ـ الهبات المخصصة من طرف المحسنين و القطاعات الحكومية و المنظمات الحكومية و غير الحكومية الوطنية و الدولية
- التمويلات التي تحصل عليها الجمعية من مختلف الشركاء لتنفيذ برامجها و مشاريعها.
 ـ القروض المبرمة من جانب الجمعية
 ـ الرسوم و الواجبات التي يؤديها المستفيدين
 ـ الغرامات المستخلفة من الأعضاء 
-المساعدات الاجنبية
الفصل 33 : رصد المداخيل
 ترصد مداخيل الجمعية لما يلي:
ـ تهيئ مقر الجمعية .
ـ حفض و صيانة المقر و التجهيزات .
ـ شراء وتجديد التجهيزات .
ـ شراء و تجديد الأدوات الضرورية لنشاط الجمعية و تجهيزاتها .
ـ تسديد أجور مستخدمين الجمعية .
ـ تسديد القروض المترتبة عن الجمعية .
ـ تسديد مشتريات الجمعية في إطارها العادي .
الفصل 34 : الصندوق
 صندوق المصاريف المستعجلة يمسك من طرف أمين الصندوق مبلغ قدره ………. درهم قابل للتجديد.
الفصل 35: الحساب البنكي ، توقيع الشيكات
يجب فتح حساب بنكي بإسم الجمعية في وكالة بنكية محلية ، وتوقع الشيكات من طرف الرئيس وأمين الصندوق.
الفصل36  : التقريرالمالي
   يحضر المكتب تقريرا ماليا يقدم إلى الجمع العام يخص نشاطات السنة المنصرمة .
الفصل37 : الحسابات 
إدا كانت الجمعية تتمتع بمنحة أو بإعانة من طرف الدولة أو مؤسسة عمومية أو جماعة ، يجب أن تمسك حساباتها وفق الشروط المنصوص عليها في القرار الوزاري المؤرخ والدي يحدد شروط التنظيم المالي والمحاسبة  الخاصة بالجمعيات التي تتلقى المساعدات من أجهزة عمومية.


الباب الخامس:الاستقالة و الاقالة و حل الجمعية

الفصل 38:
 يحق لكل عضو الاستقالة من الجمعية و تصبح سارية المفعول بعد تقديمها كتابة إلى الرئيس أو نائبه و لا تضع استقالته حدا لوجود الجمعية.
 يعتبر كل عضو تغيب ثلاثة اجتماعات متتالية مستقلا .
الفصل 39:
 في حالة وفاة أو استقالة أو إقالة عضو أو عدة أعضاء من المكتب المسير يتم تعويضهم بموافقة أغلبية الأعضاء.
الفصل 40:
 يتعرض للفصل من الجمعية كل عضو قام بنشاط فردي أو غير متفق عليه أو قام بفعل أو نشاط يتعارض مع مبادئ الجمعية و أهدافها و ينفذ قرار الفصل بتصويت أغلبية المكتب.
الفصل 41:
 في حالة استقالة ثلثي الأعضاء يسهر الثلث الباقي على تكوين مكتب جديد و ذلك بالاقتراع العام.
الفصل 42:
 في حالة حل الجمعية بصفة نهائية تعود ممتلكاتها إلى إحدى الجمعيات  التي تخدم نفس الأهداف.
الفصل 43:
 كل تغيير يدخل على القوانين أو الأهداف و هيكل المكتب يشار إليه طبقا لما جاء في الظهير الشريف المؤرخ في 3 جمادى الأولى 1378 هجرية الموافق 15 نونبر 1958م.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق